الشيخ حسين آل عصفور

475

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الحد المجوز للفسخ * ( ولو اتفقا ) * بعد العقد * ( على التقايل ) * والفسخ * ( صح ) * بالاتفاق كما يقع في سائر العقود اللازمة والجائزة بأنّه عقد معارضته من الجانبين وان كان فيه شائبة العبادة للعتق الذي لا يقبل التقايل فان العتق إنّما جاء في ضمن العقد وحصل بطريق المعاوضة كبيع القريب الذي ينعتق بالقرابة . وكذا لو أبرأه من مال المكاتبة لأن الإبراء بمنزلة القبض لكنه لا يقع به الفسخ كالتقائل وانما يوجب تماميته فهو بمنزلة أداء المالك . * ( ويستحب ) * للمولى * ( الصبر عليه ) * والانتظار له * ( مع ) * وقوع * ( عجزه ) * أو العلم به * ( لما فيه من إعانته ) * على العتق . * ( وللخبر ) * الذي مرّ ذكره وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه السّلام * ( لا يرده في الرق حتى تمضي ثلاث سنين . ) * ومثله مرسل المقنع وفي خبر إسحاق بن عمار المتقدم أنه ينتظر عاما أو عامين . ومثله خبر الحسين بن علوان وخبر أبي البختري المتقدمان أيضا لكن فيها انتظار عامين وهذه المراتب محمولة على الاستحباب وإن كان أفضلها أن لا يرده في الرق حتى تمضي ثلاث سنين وما دونه أقل منه فضلا . واختلف الأصحاب * ( في وجوب إعانته من الزكاة أو ) * من * ( مطلق المال ) * وإن لم تكن زكاة * ( على المولى بالبذل ) * له ليدفعها في مكاتبته * ( أو الحط عنه من النجوم ) * بدون بدل على سبيل الإبراء والإسقاط عنه * ( أو ) * على أن الوجوب * ( على سائر المكلفين ) * وجوبا كفائيا * ( واستحباب ذلك ) * من غير أن يكون واجبا عليه * ( أو ) * تحقيق * ( وجوبها مع وجوب الزكاة عليه ) * خاصة * ( أو عليهم ) * حيث كانوا مكلفين * ( واستحباب التبرّع مع عدمه ) * حيث لا تكون هناك زكاة واجبة عليه ولا عليهم إلى * ( أقوال ) * لكنها * ( مبنية على الاحتمالات ) * الكائنة * ( في قوله سبحانه * ( « وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ » ) * ) * حيث أن ما فيها من الإجمال أوجب تعدد الاحتمال فبنيت